446

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

ایڈیٹر

عبد اللطيف الكوهكمري

ناشر

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
قرا قویونلو

الثالثة:

الأصل في الميراث النسبي التولد، فمن ولد شخصا ترتب عليه طبقات الإرث، وفي الميراث السببي الانعام بالعتق أو الضمان أو الولاية العامة، والنسب مقدم لأنه أصل الوجود، ثم العتق لأنه أصل لوجود العتيق 1) لنفس، [ثم الضامن لأنه منهم خاص، ثم الامام] 2).

(الرابعة 3):

كل قاتل يمنع من الإرث ولا يمنع من متصل به لقوله تعالى " ولا تزر وازرة وزر أخرى " الا في موضع واحد، وهو ما إذا قتل المعتق عتيقه وللمعتق ابن فإنه يحتمل هنا عدم ارثه، لان الابن لا يحصل له الولاء الا بعد موت أبيه وأبوه قد زال ولاؤه فكيف يتوصل بزائل.

ويحتمل ثبوته، لان قضية الولاء أن ينتقل عن الأقرب إلى الابعد مع عدم الأقرب والمعتق هنا بحكم المعدوم. ومثله لو هرب المعتق وكان كافرا إلى دار الحرب فاسترق ولده عندنا ثم مات العتيق، فهل يرثه ولده لان المعتق في حكم المعدوم أو يكون لبيت المال؟ فيه وجهان.

(الخامسة 4):

للإرث أسباب قد مر ذكرها، وشرائط وموانع، وبالحدود يعرف ذلك

صفحہ 447