نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
كله كما قيل عند الاختلاف في الحقائق بحكم الحدود.
ولما كان السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، والمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم . تبين ما ذكرناه، فالشرائط أمور:
الأول: موت المورث.
الثاني: تقدم موته على موت الوارث ويكفي التقدير كالغرقى والمهدوم عليه.
الثالث: وجود الوارث حالة الموت وان لم تحله الحياة بشرط انفصاله حيا وان لم يكن مستقر الحياة.
الرابع: العلم بالقرب.
الخامس: العلم بالدرجة التي اجتمعا فيها عند بعضهم ليخرج ما إذا مات رجل من قريش لا يعلم له قريب، فان ميراثه للامام مع أن كل قرشي ابن عمه لفوات شرطه الذي هو العلم بدرجته، فما من قرشي الا وغيره يمكن أن يكون أقرب منه، وتوريث جميعهم متعذر، فكان المال للأولى بالناس من أنفسهم.
والموانع ستأتي.
يتصور دور الولاء في موضعين:
(الأول) لو تزوج عبده بمعتقة فأولدها ابنا فاشترى عبدا فأعتقه فاشترى عتيق الابن أبا الابن وأعتقه ثبت له الولاء عليه وثبت له على ولده الولاء، لانجرار
صفحہ 448