نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اشكال 1)، وصورها كثيرة:
(الأولى) لو حلف على أكل هذا الطعام في الغد فأتلفه في الحال فهل يلزم الكفارة معجلا ان اعتبرنا المآل؟ وهو الأصح، فلا حنث والا حنث.
وتظهر الفائدة في التكفير الان هل هو مجز أم لا، حتى لو كفر بالصوم أمكن اجزاء الغد من الصوم إذا نواه.
(الثانية) لو تبين انقطاع المسلم 2) فيه قبل المحل ففي تنجيز الخيار وتأخيره الوجهان، والأقرب المنع.
(الثالثة) لو كان دين الغارم مؤجلا ففي أخذه من الزكاة قبل الأجل وجهان والأقرب الجواز. وقد نص الأصحاب على أن المعذور لو حج عنه ثم زال عذره وجب فعله بنفسه، وهو يعطي أن الحال مراعى بالمآل.
(الرابعة) لو انقطع دم المستحاضة وظنت عوده قبل وقت يسع الطهارة والصلاة فتطهرت وصلت، فإن لم يعد 3) فيه الوجهان.
(الخامس) لو قلنا بعدم انعقاد نذر التضحية بالمعيب فنذر ثم زال العيب، فان اعتبرنا الحال بطل النذر وان اعتبرنا المآل صح.
ولكن الظاهر انعقاد النذر وإن كان معيبا حال النذر لعموم وجوب الوفاء بالنذر. نعم لو نذر أضحية مطلقة اشترط فيها السلامة من العيب فلو عينها في معيب ثم زال العيب جاء الوجهان.
(السادسة) لو اشترى معيبا ولم يعلم حتى زال العيب، فيه الوجهان. وكذا
صفحہ 401