399

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

ایڈیٹر

عبد اللطيف الكوهكمري

ناشر

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
قرا قویونلو

حتى يبلغ اليتيم أو يفيق المجنون على القول به، ومثله التوثق للغائب حتى يقدم والتوثق بالحبس في موضعه على الحقوق، وبالحيلولة بين المدعى عليه وبين العين بعد شهادة شاهدين مستورين حتى يزكيا في وجه، ومثله حبس المدعى عليه إذا شهد مستوران بحد أو قصاص على احتمال ومثله التوثق بعزل نصيب الحمل إذا أريد قسمة التركة ويعزل قدر الدين لو مات المضمون عنه قبل الأجل.

قاعدة:

الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق، كأقل الحيض وأكثره، واعتبار المرة في الوضوء والمرتين 1) في غسل النجاسة، ونصاب الزوجات - إلى صور كثيرة.

ولا ريب أن المسلم فيه أن ذكر سنة أو الوكيل إذا وكل في شراء عبد أو حيوان بسن مخصوص لا يشترط عدم زيادته عن تلك السن بقليل، حتى لو شرط في السلم التحقيق عسر وجوده، مضافا إلى تلك الصفات، وفي جواز نقصان اليوم 2) والأسبوع احتمال لصدق الاسم وعدم الالتفات إلى حد هذا النقص اليسير وكذلك سن مفارقة الولد في البيع 3).

والأصح اعتبار التحقيق في أرطال الكر، ومسافة القصر، وسن البلوغ.

قاعدة:

قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمال، فيقع كذلك

صفحہ 400