نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
كتابة الكافر عبده المسلم كتابة مطلقة، لأنها تؤل إلى العتق، والأقرب عدم الاكتفاء بها نظرا إلى الحال.
(السابعة) لو عين للسلم موضعا فخرب أو أطلق العقد فخرب موضعه وارتحل المتبايعان منه، ففيه الوجهان. وتعينه قوي نظرا إلى الحال.
(الثامنة) لو أسلم ثم وطئ في زمان التربص ثم أسلمت فالظاهر عدم وجوب المهر، وعلى اعتبار الحال يمكن وجوبه، وهو بعيد لأنها في حكم الزوجة.
أما المعتدة رجعية لو وطئها بشبهة ثم رجع فهل يجب المهر، نظر. والفرق أن الحل 1) العائد بالرجعة غير الحل 1) الأول والعائد بالاسلام هو الأول.
(التاسعة) لو ارتد الزوج لا عن فطرة ثم وطئها ورجع في العدة احتمل ما ذكر ولو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ، لأنا تبينا 2) البينونة حين الوطئ، وحينئذ لو لم تسلم الزوجة ولم يرجع في المطلقة أمكن البناء على الحال والمال.
ويقال هما في حكم الزوجة ما دامت العدة فلا مهر، وان بقاء المطلق على طلاقه وبقاءها على كفرها كشف عن البينونة، وهو ضعيف (العاشرة) الموسر في الكفارة حال الوجوب لا يستقر عليه العتق بل المعتبر حال الأداء.
(الحادية عشر) طريان العتق في العدة ينتقل إلى عدة الحرة إن كان الطلاق رجعيا لا بائنا، وفي عدة الوفاة ينتقل. ويحتمل في الطلاق البائن ذلك تغليبا للاحتياط ولعدم تعفل الفرق بينه وبين عدة والوفاة.
صفحہ 402