نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الأعمال الصالحة من أول عمره إلى آخره، فيصير هنا في تقدير غير الواقع، ولكان يلزم منه 1) صحة القصد إلى ابطال الأعمال القبيحة كلها، إذ لا دليل على اعتبار العزم المتجدد فيما ذكرتم بالخصوص، ولا فارق 2).
قال بعض العامة: وهذا متجه لم أجد له دافعا.
والجواب: ان الفرق واقع بين العزم في أثناء العبادة وبينه بعدها، لان الصلاة والصوم مثلا لا يعد كل جزء منها عبادة الا عند الاتيان بالمجموع، والنية كما هي شرط في مجموعها شرط في أجزائها، فإذا وقع العزم على ابطال أو العزم على ما ينافيها بقي الجزء الواقع في تلك الحال وما بعدها بغير نية فيبطل في نفسه ويبطل. فاشتراط كل منهما بصاحبه اشتراط معية، فيصير ما مضى وإن كان واقعا في تقدير غير واقع. أو نقول: بطل ما مضى كما يبطل الحدث الصلاة والافطار الصوم.
قيل: ولا يخلو باب من أبواب الفقه عن التقدير.
(الثاني 4) - في الديون)
القرض عقد صحيح مستقل، وعند بعض العامة هو بيع يخالف الأصول في ثلاثة أوجه: عدم القبض في المجلس في قرض النقد، وسلف المعلوم في المجهول ان قلنا بضمان المثل في القيمي، وبيع ما ليس عنده في المثليات.
صفحہ 373