نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أن البيع المطلق هو البيع العام قضية للام الجنسية، ووصفه بالاطلاق يفيد أنه لم يقيد بما ينافي العموم من شرط أو صفة أو غير ذلك من لواحق العموم كالاستثناء ومطلق البيع هو القدر المشترك بين أفراد البيع، وهو مسمى البيع الصادق بفرد من أفراده، ثم أضيف إلى البيع للتمييز عن باقي المطلقات لمطلق 1) الإجارة ومطلق النكاح ومطلق جميع الحقائق، فالإضافة للتمييز فقط.
فعلى هذا يصدق أن مطلق البيع حلال اجماعا ولا يصدق أن البيع المطلق حلال اجماعا، لان بعض أفراده حرام اجماعا.
ويصدق زيد له مطلق المال ولا يصدق أن له المال المطلق وفي هذا نظر بين.
(الثانية) ارتفاع الواقع لا ريب في امتناعه، وقد يقال في فسخ العقد عند التحالف هل الفسخ من أصله أو من حينه؟ ويترتب على ذلك النماء، فيرد هنا سؤال، وهو: ان العقد واقع بالضرورة في الزمان الماضي، واخراج ما يضمه الزمان الماضي من الوقوع محال.
فان قلت: المراد رفع آثاره دونه.
قلت: الآثار أيضا من جملة الواقع وقد تضمنها الزمان الماضي، فيكون رفعها محالا.
وأجيب عن ذلك: بأن هذا من باب اعطاء الموجود حكم المعدوم، ومن هذا الباب تأثير ابطال النية في أثناء العبادة بالنسبة إلى ما مضى في نحو الصلاة والصيام على الخلاف، فإنه تضمن رفع الواقع.
ويجاب عنه: بأنه من باب تقدير الموجود كالمعدوم كما قلناه.
وعورض: بأنه لو صح تأثر هذا العزم هنا لاثر في نية ابطال ما تقدم من
صفحہ 372