نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
واحتمل هذه المخالفات تحصيلا لمصلحة المعروف إلى العباد، ومن ثم امتنع إذا جر نفعا إلى المقرض، لخروجه عن اسداء 1) المعروف.
كل دين حال لا يتأجل الا في صور:
منها: اشتراط أجله في لازم.
ومنها: الايصاء بتأجيله، كما يصح الايصاء باسقاطه.
ومنها: إذا ضمن الحال مؤجلا إلى مدة أو رهنه على دين وشرط بيعه واستيفاء ثمنه بعد مدة. وليس هذا من المشروط في اللازم، إذ لا لزوم للرهن من جهة المرتهن .
ومنها: إذا نذر عند شرط أو تبرعا ان لا قبض دينه من فلان الا بعد مدة معينة وهذا ينحل إذا دفع المديون قبلها.
الأجل قسمان:
(أحدهما) ما قدر بأصل الشرع، وهو: البلوغ، والحمل، والرضاع، ومدة الصلاحية للحيض ابتداء وانتهاء، والعدة، والاستبراء، والهدية في بعض الصور، وحول الزكاة، والمكاسب في الخمس، واللقطة، وخيار التصرية، ومدة مقام المسافر، ومدة السفر الذي يكون مسافة، وأقل الحيض وأكثره، وأكثر
صفحہ 374