330

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

1470 - سألته عن الرجل يكون له على رجل دين إلى أجل، فحل الأجل بعد موت الرجل، ألهم أن يقبضوهم، يعني الورثة؟

قال أبو عبد الله: إذا كان في يدي ورثته مال يقلبونه فإنه على أجله بعد، إلا أن يكون لم يخلف عقبا يقوم له بماله، فإنه قد حل في ذلك الوقت أجله، لأن الورثة يقسمون الميراث، وأجل هذا يحل بعد القسمة.

صفحہ 341