331Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب ميراث الخنثى1471 - سألت أبا عبد الله عن الخنثى من يغسله إذا مات؟قال: أما ما كان دون خمس سنين أو سبع سنين فلا بأس كل من غسله.1472 - قلت له: من أين يرث الخنثى؟قال: من أيهما غلب عليه البول ورث من ذلك المكان الذي يبول منه أكثر.قلت: فإن بال منهما جميعا؟قال: من أيهما سبق. يروى عن سعيد بن المسيب، ومحمد بن علي، وعلي بن أبي طالب أنهم قالوا: "يورث من أيهما سبق البول".ويروى عن جابر بن زيد أنه قال: "يدنى من الحائط ثم يبول، فإن أصاب الحائط فهو غلام وإن شلشل بين فخذيه فهو جارية".صفحہ 341کاپیاشتراکAI سے پوچھیں