331

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

باب ميراث الخنثى

1471 - سألت أبا عبد الله عن الخنثى من يغسله إذا مات؟

قال: أما ما كان دون خمس سنين أو سبع سنين فلا بأس كل من غسله.

1472 - قلت له: من أين يرث الخنثى؟

قال: من أيهما غلب عليه البول ورث من ذلك المكان الذي يبول منه أكثر.

قلت: فإن بال منهما جميعا؟

قال: من أيهما سبق. يروى عن سعيد بن المسيب، ومحمد بن علي، وعلي بن أبي طالب أنهم قالوا: "يورث من أيهما سبق البول".

ويروى عن جابر بن زيد أنه قال: "يدنى من الحائط ثم يبول، فإن أصاب الحائط فهو غلام وإن شلشل بين فخذيه فهو جارية".

صفحہ 341