Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، رحمة الله عليه

مما سأله عنها وسمعها منه وقرأه عليه

أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري

رواية أبي الفضل جعفر بن محمد المقرىء القافلائي، عنه.

رواية أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري، عنه.

رواية أبي القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي بن البسري إجازة، عنه.

رواية أبي بكر محمد بن عبيد الله بن نصر بن السري بن سهل الزاغوني، عنه.

رواية الشيخ الإمام العالم الأوحد تاج الدين أبي بكر عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح الحنبلي، أسعده الله بطاعته.

رواية الشيخ أبي المظفر محمد بن مقبل بن فتيان بن المني إذنا إن لم يكن سماعا.

إجازة منه لمالكه عبد الرحمن بن رزين الغساني، نفع الله به (1).

بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر وأعن

أخبرنا محمد بن فتيان بن المني، [أخبرنا أبو بكر عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح الحنبلي]، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن السري بن سهل المعروف بابن المعلم الزاغوني المجلد، قراءة عليه لجميع مسائل ابن هانئ في مجالس، أولها ثالث عشر ربيع الأول، وآخرها سابع عشرين منه، سنة إحدى وخمسين وخمس مئة، بقراءة أبي جعفر بن السمين، رحمه الله، فأقر به، وذلك في داره بباب المخرم (1) بإزاء المخزن، عمره الله، قال له: أخبركم أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي بن البسري البندار، قرأه عليه في جمادى الأولى من سنة اثنتين وسبعين وأربع مئة، قيل له: أخبركم أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري الفقيه إجازة، قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلاني المقرىء، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، قال:

صفحہ 36

كتاب الطهارة (1)

1 - قيل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، رضي الله عنه، وأنا أسمع : قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء لا ينجسه شيء"؟

قال: إذا كانت البئر مثل آبارنا هذه وآبار المدينة، فإن بال فيها إنسان نزح الماء كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبال في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه". إلا أن يغلبهم الماء.

وأما المصانع التي بطريق مكة، وما أحدث الناس، فلا ينجس هذا شيء إلا أن يقع فيه شيء، فيغير الماء.

2 - قيل له: جب وقع فيه قطرة دم أو خمر؟

قال: يصب الماء منه.

3 - قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو ألا يكون به بأس.

4 - قلت: فإن وقع في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

5 - وسمعته يقول: كل شيء وقع فيه الوزغ يلقى كله.

6 - وسئل عن سنور وقعت في جب؟

قال: يصب الماء.

7 - سألته عن صبي له أربعون يوما أو أكثر، إلى سبع سنين، وقعت خرقته في البئر؟

قال: هؤلاء لا يخلون أن يكون في خرقهم بول، تنزح البئر.

8 - سألت أبا عبد الله عن سؤر الحمار، هل يجوز الوضوء منه؟

قال: لا يجوز الوضوء منه، ولا من نفخه، ولا من عرقه.

9 - سئل أبو عبد الله عن رجل توضأ من إجانة؟

قال: إن كان نجسا فلا يتوضأ منه. 10 - سئل أبو عبد الله عن عرق الغراب؟

قال: إذا كان يأكل الجيف فلا يعجبني عرقه.

11 - وسئل عن سؤر الحمار؟

فقال: توق سؤر الحمار، والبغل خاصة.

12 - وسألته عن ماء الحمام، يجزىء من الغسل؟

قال: نعم.

13 - سألت أبا عبد الله عن كلب شرب من ماء، فأدخلت يدي فيه، ولم أعلم، فغسلتها، ثم مسحتها بثوبي؟

قال: تغسل الثوب ويدك جميعا.

14 - سمعت أبا عبد الله يقول: يستاك على اللسان.

15 - رأيت أبا عبد الله إذا بال، يشد على فرجه خرقة من قبل أن يتوضأ.

16 - سألت أبا عبد الله عن التسمية في الوضوء؟

فقال: لا يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه.

17 - سألته عن الذي ينسي التسمية عند الوضوء؟

قال أبو عبد الله: يجرئه ذلك ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التسمية، ليس إسناده بقوي (1).

18 - وسئل عن رجل يترك التسمية عمدا عشر سنين؟

قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسيا كان أسهل، ولكن العمد أشد.

قيل له: فترى أن يعيد؟

قال: دع هذه الأشياء.

صفحہ 40

19 - قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون على وضوء فينزع خفيه، أيستنجي؟

قال: لا.

20 - قلت: هكذا إذا خرج منه الريح؟

فقال: نعم، لا يستنجي.

وقال: كان الحسن (1) يقول: ليس في الريح استنجاء.

21 - وسئل عن الرجل يستنجي بالأحجار؟

قال: أعجب إلي أن يجمع الحجارة مع الماء.

وسألته يجمع الماء والاستنجاء بالحجارة، أيما أحب إليك، يجمعهما، أو يستنجي بأحدهما؟

قال: إن جمعهما أحب إلي، وإن استنجى بالحجارة فأنقى أجزأه ذلك.

22 - وسئل عن الرجل به الأبردة، فيخرج شيء من ذكره، لا يستطيع أن يغسله كل ساعة، وهو سلس لايرقأ، فإذا استبرأ حشاه بالقطن؟

قال أبو عبد الله: أكبر شيء فيه عندي، أن يتوضأ لكل صلاة، ولا يحشوه.

23 - وسئل عن الرجل إذا توضأ فغسل يديه ثلاثا، أول ما يدخل يده الإناء، ثم يستنجي، يغسل يده أيضا؟

قال: نعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم.

صفحہ 41

باب نجاسة الماء

24 - سألت أبا عبد الله عن البئر يقع فيها شيء ينجسها؟

قال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، والقلتان خمس قرب إلى ست قرب، إلا العذرة الرطبة، والبول فإنها تنزع، وأما العذرة اليابسة فإنها تلتقط ولا تتقطع.

25 - سألته عن الماء الدائم؟

قال: مثل آبارنا هذه.

صفحہ 41

26 - وسمعته يقول: كل شيء يتحول عن اسم الماء لا يعجبني أن يتوضأ به، قال الله عز وجل: {فلم (1) تجدوا ماء فتيمموا}.

وقال: يتيمم أحب إلي من أن يتوضأ بالنبيذ.

27 - حدثنا إسحاق (2)، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، قال: حدثني إسحاق، يعني ابن حازم، عن ابن مقسم، يعني عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".

صفحہ 42

باب في آداب الخلاء

28 - سألته عن الكلام في الخلاء؟

قال: لا ينبغي له أن يتكلم.

29 - وسألته عن الرجل يخرج من الخلاء، أيأكل قبل أن يتوضأ؟

فقال: لا بأس به.

30 - سألته عن الرجال يدخل الخلاء ومعه الدراهم؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس، إنما كره أن يكون فيه اسم الله، أو يكون مكتوبا عليه {قل هو الله أحد} فيكره أن يدخل اسم الله عز وجل الخلاء.

31 - وسئل عن الرجل يدخل الخلاء فيستنجي فيه، أفترى له أن يذكر الله عز وجل في المخرج؟

قال: أما ابن عباس فشدد فيه، ولكن إذا أراد أن يذكر الله، عز وجل، [يذكره حينما] يخرج، لا أرى له أن يذكر الله عز وجل في المخرج.

صفحہ 42

باب الوضوء يجف قبل أن يتمه

32 - سألت أبا عبد الله عن رجل توضأ في إناء فنفد الماء، وبقي عليه شيء من وضوئه؟

قال: إذا جف وضوؤه أعاد الوضوء.

33 - وسئل عن رجل يتوضأ، فينظر وقد بقي في رجله أو في ذراعه قدر ظفر لم يصبه الماء، وقد جف الوضوء؟

قال: يعيد الوضوء.

34 - وسألته عن الرجل يتوضأ ليعجز الماء فيذهب في طلبه، فيجف الوضوء؟

قال: يستقبل الوضوء.

وسمعته يقول: وإن تحرمت بالصلاة، وقد نسيت مسح رأسك، وقد جف وضوؤك، فاستقبل الوضوء والصلاة.

وقال: قرأت علي أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: إذا ترك الرجل عضوا من أعضائه، غسل ذلك العضو وإن جف؟

سمعت أبا عبد الله يقول: يستأنف الوضوء.

35 - وسئل عمن أخذ من أظفاره وشعره، وهو على وضوء، يجرئه ذلك أم لا؟

قال: أرجو أن لا ينقض الوضوء.

قال: يمسه الماء، فإن لم يمسه الماء فلا بأس.

صفحہ 43

باب الأحداث الناقضة للوضوء

36 - سمعت أبا عبد الله يقول، في الدم: إذا فحش أعاد الوضوء، وإذا لم يستفحشه لا بأس.

سألته كم ينقض الوضوء من الدم؟

قال: إذا فحش، مثل الرعاف والقيء، لا أذهب إلى قول أهل المدينة.

صفحہ 43

37 - وسئل عن الرجل يرعف في الصلاة؟

قال: ينصرف، فيتوضأ ويستقبل الصلاة.

38 - وسألته عن الرجل يضحك في الصلاة؟

قال: يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء.

39 - وسئل عن الرجل يأكل لحم الجزور؟

قال: يتوضأ وضوءا تاما.

فقيل له: إنهم يقولون: الوضوء غسل اليد؟

قال: يتوضأ الوضوء تاما.

سمعت أبا عبد الله يقول: يتوضأ من لحوم الإبل إذا أكل، الوضوء تاما.

قلت: رجل أكل من لحم الجزور وهو على وضوء؟

قال: يعيد الوضوء، فإن كان قد صلى، يعيد الوضوء والصلاة جميعا.

40 - وسئل عن رجل يخرج من دبره الدود؟

قال: أرى أن كل شيء يخرج من السبيلين ففيه الوضوء.

قيل له: إنه يخرج في كل وقت؟

قال: أدنى شيء فيه عندي أن يتوضأ لكل صلاة.

41 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج منه الشيء من جوفه، أيتوضأ؟

قال: إذا لم يكن فاحشا فليس عليه شيء، والفاحش مقدار فم.

42 - وسئل فيم يجب من النوم الوضوء؟

قال: إذا نام ساجدا، أومحتبيا، أو رأى حلما. فأما قاعدا، أو نوم خفقة، فلا يتوضأ.

وقيل له: حديث أنس: "إنهم كانوا يضطجعون"؟

قال: ما قال هذا شعبة قط.

وقال: حديث شعبة: "كانوا ينامون"، وليس فيه: "يضطجعون"، وقال هشام: "كانوا ينعسون"، وقد اختلفوا في حديث أنس (1).

صفحہ 44

43 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ينام وهو يصلي، فيرى حلما؟

قال: يعيد الصلاة والوضوء.

44 - وسئل عن الوضوء من لحوم الإبل؟

فقال: هذا أذكر. ثم قال: إرفق حتى أثبته لك.

ثم قال: روى الزهري خمسة أحاديث صحاحا برجال ثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "توضؤوا مما غيرت النار".

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتوضأ من لحوم الغنم. فالأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، سوى الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء على جهة الفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يفعل الشيء وهو له خاصة، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين عامة، وأمره توكيد، وأمر أن لا يتوضأ من لحوم الغنم، وأمر أن يتوضأ من لحوم الإبل.

قال: معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر أن لا يتوضأ من لحوم الغنم، وقد كان يأمر بالوضوء من لحوم الإبل.

45 - وسألته عن الوضوء مما مست النار؟

فقال: لا يتوضأ.

46 - وسئل عن الرجل يتمخط فيخرج من أنفه دم؟

قال: القليل لا أرى أن يتوضأ منه، فإذا فحش يتوضأ منه.

قلت له: مثل أيش يكون الفاحش؟

قال: قال ابن عباس: ما فحش في قلبك.

صفحہ 45