329Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب الإقرار والإنكار1468 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقر بدين على أبيه، ومعه أخوة يرثون أباهم، ولم يكن الباقون أقروا بشيء؟قال أبو عبد الله: يعطي الذي أقر بالدين من حصته.قيل له: فإن اثنين منهم أقرا وأنكر الباقون؟قال: إذا شهدا بدين على أبيهما أعطى كل واحد منهما بحصته من الدين الذي على أبيهما.1469 - سألته عن الرجل يموت ويخلف أولادا، فادعى بعض الأولاد بولد لأبيهم، ولم يدعه الباقون؟قال: يدفع إليه من أقر به من نصيبه.صفحہ 340کاپیاشتراکAI سے پوچھیں