328Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸1461 - سألته عن بنت بنت، وبنت أخت؟قال: يرثون بقرابتهم من الميت.1462 - وسألته عن خالة وعمة؟قال: للخالة الثلث، وللعمة ما بقي.1463 - وسئل عن الرجل يموت فيترك خالا وخالة؟قال: للخال الثلثان، وللخالة الثلث، على ما يدلون بقرابتهم من الميت.وقال: أرأيت إن ماتت الأم كيف يرثون؟قيل له: للذكر مثل حظ الأنثيين؟قال: هو ذاك.1464 - قيل له: فإن ترك ابنة أخ وعمة؟قال: المال لابنة الأخ.1465 - سألت أبا عبد الله عن حديث عمر أن رجلين اختصما إليه، أنهما وقعا على امرأة في طهرها، أيش تقول فيه؟قال: إن ولدت خير الإبن أيهما شاء اختار، ويرثهما جميعا، ويخير في حياتهما أيهما شاء من الأبوين اختار.1466 - وسئل عن خصي قد قطع قضيبه وبيضته، وله امرأة وهو ينزل؟قال: إذا دفق فقد يكون الولد من الماء القليل، فإن شك الرجل في ولده دعي له القافة.1467 - قيل له: فبنت بنت، وبنت أخ؟قال: المال بينهما نصفين كما يدلون بقرابة الميت يوم يموت.صفحہ 340کاپیاشتراکAI سے پوچھیں