328

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

1461 - سألته عن بنت بنت، وبنت أخت؟

قال: يرثون بقرابتهم من الميت.

1462 - وسألته عن خالة وعمة؟

قال: للخالة الثلث، وللعمة ما بقي.

1463 - وسئل عن الرجل يموت فيترك خالا وخالة؟

قال: للخال الثلثان، وللخالة الثلث، على ما يدلون بقرابتهم من الميت.

وقال: أرأيت إن ماتت الأم كيف يرثون؟

قيل له: للذكر مثل حظ الأنثيين؟

قال: هو ذاك.

1464 - قيل له: فإن ترك ابنة أخ وعمة؟

قال: المال لابنة الأخ.

1465 - سألت أبا عبد الله عن حديث عمر أن رجلين اختصما إليه، أنهما وقعا على امرأة في طهرها، أيش تقول فيه؟

قال: إن ولدت خير الإبن أيهما شاء اختار، ويرثهما جميعا، ويخير في حياتهما أيهما شاء من الأبوين اختار.

1466 - وسئل عن خصي قد قطع قضيبه وبيضته، وله امرأة وهو ينزل؟

قال: إذا دفق فقد يكون الولد من الماء القليل، فإن شك الرجل في ولده دعي له القافة.

1467 - قيل له: فبنت بنت، وبنت أخ؟

قال: المال بينهما نصفين كما يدلون بقرابة الميت يوم يموت.

صفحہ 340