266Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب البيع في أرض السواد والدخول فيها1209 - سألت أبا عبد الله عن رجل ينزل قرية من القرى، وله أخ ببغداد يطلب إليه أن ينزل معه فيها، فيأبي، وهي قرية لم يملكها أحد، وهي للدهاقين.قال أبو عبد الله: إذا لم يملكها السلطان نزلها، ولا أقطعت لأحد ينزلها.1210 - وسئل عن الرجل تكون له ضيعة بالسواد، وعليه دين، فيبيع فيها ويقضي دينه؟قال: لا يبيع ضيعة بالسواد.قيل له: فإن كان لامرأته عليه مهر؟قال: أرى أن يدفع إليها بمالها من الأرض، ولا يبيعها.صفحہ 287کاپیاشتراکAI سے پوچھیں