267Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب الوالد يأخذ من مال ولده1211 - سمعت أبا عبد الله يقول: الوالد إذا أعتق غلام ابنه لا يجوز، ما لم يقبضه، وإذا قبضه وأعتق جاز.1212 - سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء يأخذ من مال ولده فيقبضه، فله أن يأكل ويعتق.1213 - سئل أبو عبد الله: يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟قال: لا يقال سرق. له أن يأخذ منه، ولا يقطع.1214 - سئل عن الرجل يقتل بابنه؟قال: لا.قيل له: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"؟قال: يأخذ من مال ولده ما شاء، فأما القتل فلا يقتل به.قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتله غيلة؟قال أبو عبد الله: هذا قول أهل المدينة، كأنه يضعفه.وقال: قتل غيلة، لا يكون له ولي، إنما وليه السلطان.صفحہ 287کاپیاشتراکAI سے پوچھیں