265Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸1202 - سألته عن رجل اشترى جارية، ليس يعلم بها عيبا، ثم ظهر على عيب بها، فأراد أن يردها فماتت؟قال: يرجع المشتري على البائع بقدر العيب.1203 - وسئل عمن باع مصراة؟قال: هو بالخيار، إن شاء أمسكها المشتري. وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر لا بد.قيل له: فإن أنفق عليها أكثر من ذلك؟قال: إنما يحبسها ثلاثة أيام.1204 - وسألته عن المصراة (1)؟فقال: يردها، ويرد معها صاعا من تمر، وإن شاء أن يرجع عليه بقدر العيب، وإن شاء أمسكها، هو بالخيار.1205 - وسئل عن بيع اللبن في الضرع؟فقال: لا يباع.1206 - وسئل عن بيع الآبق؟قال: لا يجوز بيعة إلا حاضرا.1207 - وسئل عن الرجل يشتري الجارية. ويشترط لأصحابها ولاءها؟قال: لا يطؤها إذا اشترط لأصحابها ولاءها.1208 - وسئل عن الرجل يشتري الجارية، ويشترط على أصحابها، أن يدبرها؟قال: لا يطؤها إذا اشترط تدبيرها.صفحہ 286کاپیاشتراکAI سے پوچھیں