310تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقمَسْأَلَة ١٤مَرَاسِيل غير الصَّحَابَة لَيست بِحجَّةوَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة هُوَ حجَّة وَهُوَ قَول الْمُعْتَزلَةوَقَالَ عِيسَى بن أبان تقبل مَرَاسِيل الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وتابع التَّابِعين وَلَا تقبل مَرَاسِيل من بعدهمْ إِلَّا أَن يكون إِمَامًالنا مَا اسْتدلَّ بِهِ الشَّافِعِي ﵁ وَهُوَ أَن الْخَبَر كَالشَّهَادَةِ وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن الْعَدَالَة مُعْتَبرَة فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا ثمَّ ثَبت أَن الْإِرْسَال فِي الشَّهَادَة يمْنَع صِحَّتهَا فَكَذَلِك هَاهُنَا فِي الْخَبَر1 / 326کاپیاشتراکAI سے پوچھیں