309تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقمَسْأَلَة ١٣إِذا روى الثِّقَة حَدِيثا مُسْندًا وأرسله غَيره لم يقْدَح ذَلِك فِي الرِّوَايَة وَكَذَلِكَ إِذا رَفعه أَحدهمَا ووقه الآخر على الصَّحَابِيّوَقَالَ بعض أَصْحَاب الحَدِيث إِن ذَلِك يقْدَح فِي رِوَايَة من وَصله وأسندهلنا هُوَ أَنه من أرسل ذَلِك مِنْهُمَا يجوز أَن يكون قد أغفل من سمع مِنْهُ وَاخْتَارَ إرْسَاله لغَرَضوَالَّذِي وَقفه يجوز أَن يكون قد سمع فَتْوَى الصَّحَابِيّ عَن نَفسه فَإِن من عِنْده حَدِيث يجوز أَن يرويهِ مرّة ويفتي بِهِ أُخْرَى فَلَا يجوز رد مَا أسْندهُ الثِّقَةوَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو كَانَ أَحدهمَا مُسْندًا أَو مَرْفُوعا لشاركه الآخر فِي إِسْنَاده وَرَفعه كَمَا شَاركهُ فِي سَمَاعهوَالْجَوَاب هُوَ أَنه يجوز أَن يكون قد أرْسلهُ وَوَقفه لما بَيناهُ فَلَا يجوز أَن يَجْعَل ذَلِك قدحا فِي رِوَايَته1 / 325کاپیاشتراکAI سے پوچھیں