311تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقفَإِن قيل الشَّهَادَة آكِد من الْخَبَر أَلا ترى أَن الشَّهَادَة لَا تقبل من العَبْد وَلَا من شُهُود الْفَرْع مَعَ حُضُور شُهُود الأَصْل وَالْأَخْبَار تقبل من العَبْد وَتقبل من الرَّاوِي مَعَ حُضُور الْمَرْوِيّ عَنهُ فَدلَّ على الْفرق بَينهمَاقيل هما وَإِن افْتَرقَا فِيمَا ذكرْتُمْ إِلَّا أَنَّهُمَا يتساويان فِي اعْتِبَار الْعَدَالَة والإرسال يمْنَع ثُبُوت الْعَدَالَة فيهمَا فَيجب أَن يمْنَع صحتهماوَأَيْضًا هُوَ أَن من شَرط الْخَبَر عَدَالَة الرَّاوِي فَإِذا روى مُرْسلا جهلت عَدَالَة الرَّاوِي فَيجب أَن لَا يقبلفَإِن قيل الظَّاهِر أَنه لم يرو إِلَّا عَن عدلقيل لَيْسَ الظَّاهِر مَا ذكرْتُمْ بل يجوز أَن يرْوى عَن عدل وَغير عدل وَقد جرت عَادَة أَصْحَاب الحَدِيث بالرواية عَن كل أحد وَلِهَذَا قَالَ ابْن سِيرِين لَا تَأْخُذُوا بمراسيل الْحسن وَأبي الْعَالِيَة فَإِنَّهُمَا لَا يباليان مِمَّن أخذا وعَلى أَن عِنْدهم لَو أرسل عَمَّن لَا يعرفهُ وَلَا يعرف عَدَالَته لجَاز الْعَمَل بِهِ فَسقط مَا قَالُوهُوَاحْتَجُّوا بِأَن الرَّاوِي لَا يُرْسل الحَدِيث إِلَّا مِمَّن يقطع بِصِحَّتِهِ وَثُبُوت طَرِيقه وَلِهَذَا رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم أَنه قَالَ إِذا رويت عَن عبد الله وأسندت فقد حَدثنِي وَاحِد وَإِذا أرْسلت فقد حَدثنِي جمَاعَة1 / 327کاپیاشتراکAI سے پوچھیں