939

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الموضوع الصفحة

١ - ضابط الغرر وحدُّه: ((أصل الغرر هو الذي لا يُدْرى، هل يحصل أم لا؟)) ٧٣٣

٢ - ((الغرر: هو القابل للحصول وعدمه، قبولاً متقارباً، وإن كان معلوماً» ٧٣٣

٣ - ضابط ما يجتنب فيه الغرر والجهالة، وما لا يجتنبان فيه: ((ضابط ما يجتنب فيه الغرر والجهالة، هو: ما لا يقصد به تحصيل الأموال، وضابط ما لا يجتنبان فيه، هو: ما لا يقصد لذلك)». ٧٤٠

٤ - ضابط مسألة: مدّ عجوة ودرهم بدرهمين: ((متى اتحد جنس الربوي من الطرفين، وكان معهما أو مع أحدهما جنس آخر، ربوي أم لا : امتنع البيع» ٧٤٥

٥ - ضابط ما يدخله ربا الفضل: ((الضابط - عندنا - فيما يدخله ربا الفضل: الاقتيات والادخار في الجنس الواحد» ٧٥٤

٦ - ضابط الفعل الدالّ على إسقاط الخيار: ((كل ما يعدّ قبولاً من المشتري يعدُّ فسخاً من البائع)). ٧٦٧

٧ - ضابط الغبن الموجب للخيار: ((ما شهدت به العادة: أنه ليس من الغبن الذي يقع بين التجار)) . ٧٧٤

٨ - ضابط محل جواز العرايا: ((هو ... كل ما ييبس ويدّخر من الثمار)) . ٧٧٨

٩ - ضابط ما يصح أجرة: ((كل ما صح أن يكون ثمناً في البياعات: صحّ أجرة)) ٧٨٢

١٠ - ضابط ما تصح فيه الجعالة: ((كل ما جازت الجعالة فيه جازت الإِجارة عليه، وليس كل ما يجوز الإِجارة عليه يجوز الجعل فیه» . ٧٨٦

المطلب الثاني: الضوابط الفقهية في أبواب التبرعات المالية ٧٩١

934