938

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الموضوع الصفحة

٢٠ - ((كل عقدين بينهما تضادٌ: لا يجمعهما عقد واحد)). ٥٩٦

٢١ - ((الأصل: السلامة)) ٦٠٧

٢٢ - ((مقتضى العقد: السلامة)) ٦٠٧

المطلب الرابع: قواعد المعاوضات، وفيه

٢٣ - ((القاعدة الشرعية: أنه لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخصٍ واحدٍ)) ٦١٧

٢٤ - ((من ملك منفعة فله المعاوضة عليها، وأخذ عوضها، ومن ملك أن ينتفع فليس له المعاوضة)) ٦٣٣

المطلب الخامس: قواعد الخيار، وفيه

٢٥ - ((هل من خُيِّر بين شيئين يعدّ كأنه مالك لما اختاره قبل اختياره، أو يعدّ متنقلاً عن الأخذ)) ٦٤٧

٢٦ - ((بيع الخيار، إذا أمضي: هل يعدّ ماضياً من حين عقده، أو من حين إمضائه؟)) ٦٥٤

٢٧ - ((الردّ بالعيب: هل هو نقض للبيع أو ابتداء بيع؟)) ٦٦٠

٢٨ - ((الرد بالعيب: هل هو نقض للعقد من أصله، أو من حينه؟)) ٦٦٠

المطلب السادس: في قواعد أخرى، متعلقةٍ بالتمليكات المالية، وفيه ٦٧٧

٢٩ - ((الأصل: منع القرعة)) ٦٧٩

٣٠ - ((هل الإِبراء إسقاط، أم تمليك؟)) ٦٨٧

٣١ - ((الوقف على معينٍ، هل يفتقر إلى القبول، أو لا؟)) ٧٠٨

٣٢ - ((هل بيت المال وارثٌ، أو حائز؟)) ٧١٤

الباب الثالث:

الضوابط الفقهية القَرَافِيّة في أبواب التمليكات الماليّة

المطلب الأوّل: الضوابط الفقهية في أبواب المعاوضات المالية ٧٣١

933