940

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الموضوع الصفحة

١١ - ضابط ما يصح قرضه: ((كل ما جاز سلماً في الذمة جاز قرضه، إلا الجواري)) ٧٩٣

١٢ - ضابط ما تنعقد به العارية: ((ما تقع به العارية، وهو كل ما دل على نقل المنفعة بغير عوض، من قول أو فعل)) ٧٩٨

١٣ - ضابط ما صح به وهبه:((الموهوب: كل مملوك، يقبل النقل، مباح في الشرع، كان معلوماً أو مجهولاً)) ٨٠١

١٤ - ضابط ما يصح وقفه: ((كل عين يصح الانتفاع بها، مع بقاء عينها: صح وقفها)) ٨٠٥

١٥ - ضابط ما تنعقد به الوصية: ((ما تكون به الوصية: كل لفظ مفهم قصد الوصية، بالوضع أو القرينة)) ٨١٣

١٦ - ضابط الموصى له: ((الموصى له: كل من يصح له الملك، ويتصور)) ٨١٧

المطلب الثالث: الضوابط الفقهية في أبواب التملك بالاستيلاء الشرعي ٨١٩

١٧ - ضابط ما يحصل به الإِحياء: ((الإِحياء: ما تقتضي العادة أنه إحياء لمثل تلك الأرض)) ٨٢١

٨٣٠ أنواع الحريم والضابط في حدّها *

١٨ - حريم الآبار والعيون، والضابط في حدّها:

((ليس للآبار ولا للعيون حريم محدودٌ، إلا ما أضرّ)) ٨٣١

١٩ - ضابط حريم الشجر: ((ما فيه مصلحتها ونفي ضررها)) ٨٣٨

٢٠ - ضابط حريم الدار المحفوفة بالموات:

((حريم الدار المحفوفة بالموات: مرافقها العادية)) ٨٤١

خاتمة ٨٤٥

نتائج البحث، وتوصياته ٨٤٩

قائمة المصادر والمراجع ٨٦٥

فهارس الرسالة ٩١٧

935