842

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

(أ) ذراع العامّة - وهو المتبادر حال الإِطلاق ــ ويسمّى ذراع الكرباس أيضاً، وهو = ٦ قبضات = ٢٤ أصبعاً = ٤٦٫٢ سم، لكن إنما تقاس بها الأطوال لا المساحات.

(ب) الذراع الهاشمية - وهي التي يمسح السلطان بها مسائحه، وهي = ٨ قبضات = ٣٢ أصبعاً = ٦١,٦ سم = ٣٧,٩٤٥٦ م².

(ج) الذراع التي تمسح بها الأنهار والرّياض - وتسمى الميزان، وهي = ٦٠ أصبعاً، ومن المعلوم أنّ القبضة = ٤ أصابع، وهي = ٧,٧ سم، وأن الإصبع الواحدة = ٦ شعيرات، وهي = ١٫٩٢٥ سم فتكون ذراع الميزان هذه = ١١٥,٥ سم = ١٣٣,٤٠٢٥ م²(١).

٧ - ما تقدم نقله عن العتبيّة من قول إمام المذهب - ((إلاَّ أن يضرّ ذلك بجاره ضرراً بيّنا). قال الإِمام ابن رشد - رحمه الله تعالى -، في تفسيره بتطبيقٍ ومثالٍ: ((هو أن يستفرغ ماء بئر جاره))، ثم قال: ((وذلك خلافٌ لظاهر ما في المدوّنة؛ إذ أطلق الضرر فيها من غير تقييدٍ بصفةٍ))، ثم أضاف ناقلاً خلاف أصحاب مالك - رضي الله عنه - في ذلك، ثم ذيّل مقسّماً محققاً :

«فيتحصّل في ذلك أربعة أقوال: له أن يحفر وإن أضر حفره ببئر جاره، وليس له أن يحفر إذا أضرّ حفره ببئر جاره، والفرق: بين أن يستفرغ ماء بئر جاره، أو لا يستفرغه، والفرق: بين أن يجد مندوحة عن الحفر أو لا يجد»(٢).

***

(١) انظر في ذلك: المعجم الاقتصادي الإسلامي ص ١٧٩ - ١٨٠، معجم لغة الفقهاء (مادّة: مقادير) ص ٤٥٠ - ٤٥١.

(٢) البيان والتحصيل ٢٥٢/١٠.

837