843

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ثانيا : ضابط حريم الشجر

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

١٩ - ((حريمُ الشَّجر: ما فيه مصلحتُها ونفيُ ضررها))(١).

هذا هو الضابط المحقّق في أمر حريم الشجر، ولذا صدّره الإِمام، لكنّه قال عقبه: ((وقد قيل اثنا عشر ذراعاً من نواحيها)).

وفي حكاية هذا القول الأخير إيماءٌ إلى ضعفه، أو أنّ رتبته تاليةٌ في ضبط الحريم به، ولا يبعد أن يكون ذكره للتمثيل به فحسب، لا على سبيل المقابلة بينهما، وفي النصّ الآتي عن إمام المذهب ما يُبِين عن ذلك، ويحقّقه تحقيقاً عالياً.

قال ابن يونس في جامعه: ((سأل ابن غانم مالكاً - رضي الله عنه - ، عن حريم النخلة، فقال:

(١) الذخيرة ١٥٣/٦، وفي تخريج الضابط، انظر:

(أ) الجامع/ لابن يونس (خياط) ٢٢٩/١، ونقله عنه في التاج والإكليل ٣/٦، وصاحب منح الجليل ١٤/٤، ولم يتعرض ابن شاس في الجواهر ولا الحطاب إلى حريم الشجر، ولا المقّري في كلّياته ولا ابن عرفة في حدوده كذلك.

(ب) انظر: ما كتب على قول صاحب المختصر ص ٢٨٣: ((وما فيه مصلحة النخلةٍ))، ولعله كان الأولى إدخال الكاف التمثيلية على ((نخلةٍ))، أو الإتيان بكلمة أعمّ، كما جوّد ذلك في أقرب المسالك ص ١٦٥، حيث قال: ((وما فيه مصلحة لشجرة)).

838