841

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٣ - من تطبيقات قوله في لفظ الضابط: ((إلا ما أضرّ))، ما قاله القاضي عيّاض - رحمه الله تعالى -، مفصلاً محقّقاً:

((حريم البئر ما يتصل بها من الأرض التي من حقّها ألَّا يحدث فيها ما يضرُّ بها، لا باطناً: من حفر بئرٍ ينشف ماءها، أو يذهبه، أو يغيّره بطرح نجاسةٍ، يصل إليها وسخها، ولا ظاهراً: كالبناء والغرس))(١).

وبناءً على ذلك:

٤ - لأهل الآبار والعيون منع من أراد أن يحفر بئراً أو يبني في ذلك الحريم؛ نفياً للضرر عنهم، ولو لم يضرّ بهم الحفر لصلابة الأرض - مثلاً -؛ لمنع تعذر مناخ الإِبل، ومرابط المواشي عند الورود(٢). كما تقدم.

٥ - مِثْل الآبار والعيون في ضابط الحريم: النهر، فحريمه: ما لا يضيّق على واردٍ، أو يضرّ بمائه، وقيل ـ على مذهب التحديد - : حريم النهر ألفا ذراعٍ من كلّ جهةٍ(٣).

٦ - ما المقصود بالذراع ـــ هنا ــ وفيما سبق على القول بالتحديد: لم أقف على نصِّ خاصٍ هنا في أمر أنواع الحريم وحدّها، فيما وقفتُ عليه من مدوّنات المذهب.

وفي كتب المقاييس والمساحة عدّة أذرع، والملائم منها لغرض هذا الضابط، ما يلي:

(١) نقله عنه في الشرح الصغير (٨٩/٤)، وكذا في منح الجليل ١٤/٤، والبناني في حاشيته على شرح الزرقاني ٧/ ٦٥.

(٢) انظر: الذخيرة ٦/ ١٥١.

(٣) انظر: حاشية الدسوقي ٦٧/٤، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٨٩/٤.

836