830

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

دليل الضابط:

استدلّ الإِمام لهذا الضابط، فقال: ((إنّه - عليه السلام - أطلق الإِحياء، فيتقيّد بالعادة))(١)، ((والإِحياء محمولٌ على العادة))(٢).

يشير بذلك إلى قوله ﷺ: ((من أحيا أرضاً ميّتة فهي له، وليس لعِزْقٍ ظالمٍ حقٌّ))(٣).

قال الإِمام:

((ومنطوق الحديث يقتضي ترتيب المِلْك على الإِحياء في الميّت))(٤)، ((وإن القاعدة: أن ترتيب الحكم على الوصف يدلّ على عليّة ذلك الوصف لذلك الحكم))(٥).

وأيضاً: ((فإن الشرع أصدر ذلك بصيغة الشرط [من أحيا] ويلزم من

(١) الذخيرة ١٤٨/٦.

(٢) الذخيرة ١٥٨/٦.

(٣) أخرجه الإِمام في موطئه من حديث هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً ٢٨٧/٢، قال الحافظ ابن عبد البرّ: ((وهذا الحديث مرسلٌ عند جماعة الرواة عن مالكِ، لا يختلفون في ذلك)) التمهيد ٢٨٠/٢٢. وذكر الحديثَ الإِمامُ البخاري في صحيحه تعليقاً، انظر: الصحيح مع الفتح ١٨/٥، وهو في المسند ٣٣٨/٣، ٣٨١، والترمذي ٦٣١/٤، من حديث جابرٍ - رضي الله عنه - وأخرجه غيرهما عن عدد من الصحابة - رضي الله عنهم - قال الحافظ في الفتح ١٩/٥: ((وفي أسانيدها مقالٌ لكن يتقوى بعضها ببعض»، في تفصيل ذلك انظر: التمهيد ٢٨٠/٢٢ - ٢٨٤، نصب الراية ٢٨٨/٤ - ٢٩٠.

(٤) الذخيرة ١٤٩/٦.

(٥) الفروق ١٨/٤، وقد ذكر هذه القاعدة هنا في الاستدلال بهذا الحديث الشريف على وجه الخصوص، ويتكرر منه كثيراً ذكره لهذه القاعدة، وهي معلومةٌ من علم أصول الفقه.

825