831

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

انتفاء الشرط انتفاء المشروط))(١).

تطبيقات الضابط :

هذه تطبيقاتٌ مذهبيّةٌ وعرفيّة على الضابط المصدّر، فيما يكون إحياءً عرفاً ويترتب عليه الملك شرعاً(٢).

فالأرض تحيا داراً للسكنى، وحظيرةً، ومزرعةً، وغير ذلك، فإحياءُ كلّ واحدةٍ منها بتهيئتها للانتفاع الذي أريدت له.

١ - فأمّا الدار إن أريدتْ مسكناً:

فتُحيى ((ببناء))(٣)، بأن يبنى بمثل ما يبنى به مِثْله، من بنيان حَجَر أو لبنٍ، أو غير ذلك من موادّ البناء، ويختلف ذلك باختلاف البلدان، ويسقّفُها؛ لأنّها لا تكون للسكنى إلّا بذلك؛ ((فإذا لم يسقف الدار، ولا قسم البيوت(٤)، وقد أحیاها للسکنی: فليس بإحياء))(٥).

ولو نزل منزلاً فنصب به بيت شعرٍ أو خيمةً: لم يكن إحياءً؛ لأن بيت الشعر لا يدلُّ على إرادة الإِقامة والإِحياء عرفاً.

(١) الذخيرة ٤/ ١٨٧ من كتاب الصيد!

(٢) هذه التطبيقات مستفادةٌ ابتداءً من: المدوّنة ١٩٥/٦ - ١٩٦، الذخيرة ١٤٨/٦، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٦٩/٤ - ٧٠، الخرشي مع حاشية العدوي ٧/ ٧٠ - ٧١، ثم من: الأمّ ١٠٤/٨ - ١٠٣، والمغني ١٧٧/٨ - ١٧٨، مع مراعاة نصوص المذهب المالكي.

(٣) مختصر خليل ص ٢٨٣ .

(٤) قال في المصباح (ب ي ت): (تُضَمُّ أجزاء البيت في عمارته على نوع خاصٍ).

(٥) هذا كلام الإِمام الشافعي - رضي الله عنه -، نقله الإِمام في الذخيرة ١٤٨/٦، ولم يعترض عليه.

826