828

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الأوّل: بتفجير ماءٍ لبئرٍ أو عينٍ فتملك به، وكذا تملك الأرض التي تزرع بها.

والثاني: بإزالته، أي: الماء منها، حيث كانت الأرض غامرةً(١) بالماء.

والثالث: ببناء أرضٍ.

والرابع: بسبب غرسٍ لشجر بها.

والخامس: بسبب تحريك أرضٍ بحَرْثها ونحوه.

والسادس: يكون بسبب قطع شجرٍ بها، بنيّة وضع يده عليها.

والسابع: بسبب كسر حَجرها مع تسويتها، أي: الأرض(٢).

والذي يظهر - بعد تأمّل نصوص المذهب في هذا - ويقرُب من الجزم:

أنّ ذكر المذهب لهذه الأمثلة ليس على سبيل الحَصْر لها، ولا على أنّ الإِحياء لا يكون بغيرها(٣)، بل إنما مثّل بها لأمرين اثنين:

  1. أنّها في وقتهم وزمانهم، وعوائدهم وأعرافهم، كانت دالةً على الإحياء.

(١) لعلّ الصواب: مغمورة، إلّا أن يكون من باب: ((عيشةٍ راضيةٍ))، أي: مرضية، ((وماء دافق))، أي: مدفوق.

(٢) الشرح الصغير ٩٣/٤، ونقله في الذخيرة ١٤٨/٦، عن صاحب التنبيهات، وانظر: شرح المختصر عند قوله ص ٢٨٣: ((والإِحياء بـ تفجير ماء ... ))، وأصله في المدوّنة ١٩٥/٦ من كلام إمام المذهب - رضي الله عنه - .

(٣) خلا ما نصّوا على كون الإِحياء لا يحصل به، قال في المختصر ص ٢٨٣: ((لا بتحويطٍ ورعي كِلاّ وحَفْر بئر ماشيةٍ))، ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

823