812

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

من ذلك :

  1. ((مقصد الوقف المعروف، وسدُّ خلّة الحاجة))(١).

  2. ((الوقف باب معروفٍ، فلا يعمل غير معروف))(٢).

  3. ((متى كان الوقف على معروف: صحّ، أو معصيةٍ: بطل))(٣).

  4. ((وقف ما لا ينتفع به: لا يصحّ))(٤).

  5. ((الوقف لغير مصلحةٍ عبث))(٥).

  6. ((شأن الوقف بقاء العين))(٦).

وحكمة الوقف ومقصد الشارع في الوقف أمرٌ مهمٌّ مراعى عنده - كما سبق - وقد أبطل القول ببعض الفروع، معلّلاً ذلك بقوله: ((لأنه خلاف سنة الوقف))(٧).

بل قال الإِمام - رحمه الله تعالى - في بيان أصلٍ عام يشمل الوقف وغيره من التبرّعات: ((لا يصحّح الشرع من التصدقات إلاَّ المشتمل على المصالح الخالصة أو الرّاجحة))(٨).

(١) الذخيرة ٣٠٦/٦، ر. أ: ٣١٦/٦، ٣٣٣، ٣٣٤.

(٢) الذخيرة ٦/ ٣١٢.

(٣) الذخيرة ٦/ ٣١٢.

(٤) الذخيرة ٣١٥/٦.

(٥) الذخيرة ٦/ ٣٣٠.

(٦) الذخيرة ٣١٥/٦.

(٧) انظر - مثلاً -: ٣٢٩/٦، وقابله بما في ٣٣٩/٦.

(٨) الذخيرة ٦/ ٣٠٢، ر. في هذا البحث شرح قاعدة: ((كلُّ تصرُّفٍ لا يفيد مقصوده: لا يُشْرع، ويبطل إن وقع)) ص ٣٧٥، ٣٨٤ _ ٣٨٥.

807