813

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اختيارات الإِمام فيما يصحُّ وقفه وما لا يصحُّ:

جاءتْ صياغة هذا الضابط موحيةً باختياراتٍ للإِمام في محلّ الوقف، دالّةٍ على ذلك بضمّ سائر كلامه ــ فيما يصحّ وقفه وما لا يصحّ - إليه.

وقد جزمتُ بكون لك اختياراً له؛ لما في قوة ((كل)) من إرادة العموم والشمول، وأنّ القيود المقترنة بها تفيد نفي الصحّة عمّا لم تحصل به.

وأيضاً: ليُعْلم ما قد يتوجّه لهذه الكليّة من نقدٍ أو نقضٍ، ومنه: ما قصد إليه الإِمام قصداً، وجملة ذلك كله متمّمٌ لشرح هذا الضابط وهذه الكليّة.

وقيود الضابط ومحترزاته المفيدة لذلك هي:

١ - قوله: ((في كلّ عينٍ)) لإِخراج المنفعة، وفيه: عدم صحّة وقف المنافع، في نحو: الدار المستأجرة.

٢ - قوله: ((مع بقاء عينها))، فيخرج ما لا تبقى عينه، وفيه: عدم صحّة وقف الطعام ونحوه ((مما لا يعرف بعينه))، ويمكن أن يعبّر عنه بـ ((المثليّات)).

٣ - وقع لبعض مَنْ حدّ ما يصحّ وقفه تقييدُهُ بكونه: مملوكاً(١)، وصَوْغ الإِمام أجود؛ ليشمل المختصّ.

ثم من جرّاء الملاحظتين الأولى والثانية تنتج مسألتان:

الأولى: وقف الدار المستأجرة.

الثانية: وقف الطعام، وما لا يعرف بعينه.

(١) من ذلك قول صاحب المختصر ص ٢٨٥: ((صحّ وقف مملوكٍ ... ))، وتبعه في أقرب المسالك، انظره: مع الشرح الصغير ١٠١/٤.

808