810

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ضابط ما يصحُّ وقْفُه

قال الإمام - رحمه الله تعالى - :

١٤ - «كلُّ عينٍ يصحُّ الانتفاع بها مع بقاءِ عينها: صحَّ وقفها»(١).

هذه الكليّة ضابطٌ للركن الثالث من أركان الوقف الأربعة، وهو الموقوف (محلّ الوقف)، وهو ضابطٌ بالقضيّة الكليّة، وبيان مقياس الشيء، وهو هنا: ما يصحّ وقفه بتوفّر قيود الضابط المصدّر، وما لا يصحّ وقفه بانتفاء هذه القيود أو تخلّف واحدٍ منها.

شرح الضابط:

العين - هنا - في هذه الكليّة في قوله: «كلّ عينٍ»، هي الذات المقابلة للعرض، وهي هنا: المنفعة، والمشار إليها في لفظ الضابط بـ الانتفاع.

ومراد الإمام بـ: «كلّ عينٍ ...»، أي كل ذاتٍ ملْكِ للواقف، أو مختصٍ به، سواء أكان محوزاً مفرزاً، أم مشتركاً شائعاً، إن كان ممّا يقبل

(١) الذخيرة ٣١٣/٦، وفي تخريج هذا الضابط، انظر ما كتب على قول صاحب المختصر ص ٢٨٥: «صح وقف مملوكٍ ... ولو حيواناً ورقيقاً ... ، وفي وقف كطعامٍ تردّدٌ». وليست من كليّات المقّري، ولا ذكر الإمام ابن عرفة - رحمه الله تعالى - حدّاً في ذلك، مع عقده باباً في المحبّس، الحدود مع شرح الرصّاع ٥٤٢/٢، ر. أ: ٥٣٩/٢ - ٥٤٠.

805