809

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال العلّامة المحقّق اللخمي: «هبة المجهول والصدقة به ماضيةٌ، ويستحبُّ كونُها بعد معرفة قدر العطيّة خوف الندم»(١).

وتقرير جواز الغرر في التبرّعات، تقدّم في ضابطٍ مستقلٍ، والحمد لله رب العالمين(٢).

□□□

= تعلم أن الخلاف في اللزوم وعدمه، لا في الصحة وعدمها ... ؛ إذ الصحة لا خلاف فيها»، ر. أ: حاشية البناني على شرح الزرقاني ٧/ ٩٥.

(١) نقله عنه في منح الجليل ٤ / ٨٤.

(٢) انظر ص ٧٤٠، وانظر نصاً عن المدوّنة في الغرر في الهبة، نقله في مواهب الجليل ١٥/٦، وغيره.

804