808

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وقد حلّ بعض من كتب على قول صاحب المختصر: ((ينقل)) حلّه بقوله: أي يقبل النقل شرعاً (١).

وفي قوله: ((يقبل النقل)) تدخل المنافع(٢).

ويخرج ما لا يقبل النقل، ومثلوا لذلك بالاستمتاع بالزوجة والسُّرِّية، والشفعة، ورقبة المكاتب، والحُبُس(٣).

((مباح في الشرع)): كالدار والثوب، ومنافعهما، ويدخل في ذلك: الكلب المأذون فيه (٤).

((كان معلوماً)): فتصح هبة المملوك إن كان معلوماً، سواءً أكان الموهوب شيئاً موجوداً في الخارج، أو كان ديناً في ذمة المدين(٥).

((أو مجهولاً)): أي: مجهول العين أو القدر، للعاقدين أو لأحدهما، قال العلامة الدردير: ((ولو خالف ظنّ [الواهب] بكثيرٍ، على التحقيق))(٦)

كما إذا وهب أو تصدّق بميراثه من فلان، لظنه أنه يسيرٌ فإذا هو كثيرٌ، أو وهب له ما في جيبه ظاناً أنه عشرة ريالات؛ لكون عادته ألاّ يجعل فيه أزيد من ذلك، فإذا هي ألف ريال مثلاً: فلا رجوع له(٧).

(١) انظر: الشرح الكبير ٩٨/٤.

(٢) قاله ابن عبد السلام، وقال الإِمام ابن عرفة: ((ودخول المنافع في ذلك خلاف العرف))، انظر: شرح الرصاع ٢/ ٥٥٣.

(٣) انظر: شرح الرصّاع ٢/ ٥٥٣، منح الجليل ٨٤/٤.

(٤) انظر: شرح الرصّاع ٢/ ٥٥٣، منح الجليل ٨٦/٤.

(٥) انظر: جواهر الإكليل ٢١٢/٢.

(٦) الشرح الكبير ٤/ ٩٩.

(٧) قال العلامة الدسوقي ٩٩/٤: ((فلا رجوع له، كما قاله ابن عبد الحكم، وقال ابن القاسم في الواضحة والعتبية: له ردّ عطيته، وهو ضعيفٌ، إذا علمتَ هذا : =

803