807

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ونحوه قول صاحب المختصر: «وصحّتْ في كلّ مملوكٍ ينقل ... وإن مجهولاً أو كلباً أو ديناً»(١).

غير أن هذين النصّين دون نصّ الإِمام في الضبط، والإِحكام، والاختصار.

واقتصر الإِمام ابن عرفة - رحمه الله تعالى - في تعريف الموهوب على قوله: «كل مملوك يقبل النقل»(٢).

شرح الضابط:

«كلُّ مملوكٍ»، أي: للواهب، فلا تصح هبة حرٍ، ولا في كلبٍ غير مأذونٍ فيه؛ لأن كلّ منهما لا يملك.

ولا تصحّ هبة الفضولي، بل هي باطلة(٣).

«يقبل النقل»، أي: يقبل النقل من مِلْكِ لِمِلْكِ آخر شرعاً، ولو كان هذا القبول للنقل في الجملة، أي: ببعض الوجوه، فدخل بهذا: جلد الأضحية وكلب الصيد، فإنهما وإن لم يقبلا النقل بالبيع، لكنهما يقبلانه بالتبرع، الذي هو أعمّ من الهبة، وخرج: المكاتب وأمّ الولد، فإنهما لا يقبلان النقل بأي وجهٍ من الأوجه الناقلة للملك شرعاً.

والتعبير بـ «يقبل النقل» أجود من «ينقل»، إذ الأخير قابل للتعقب(٤)،

  1. مختصر خليل ص ٢٨٨.

  2. حدود ابن عرفة مع شرح الرصّاع ٥٥٣/٢، وقال فيه العلّامة الرصّاع - رحمه الله تعالى -: «ذكره الشيخ عن ابن شاس ومن تبعه»، وهو يقوي ما سبق!

  3. بخلاف بيعه، فإنه صحيحٌ، وإن كان غير لازمٍ، انظر: حاشية الدسوقي ٩٨/٤.

  4. انظر ما كتب على قول صاحب المختصر: «كلّ مملوكٍ ينقل»، ر. مثلاً: منح الجليل ٨٤/٤، وشرح الرصّاع ٢/ ٥٥٤.

802