806

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ضابط ما يصحّ وَهْبه

قال الإِمام - رحمه الله تعالی - :

١٣ - ((الموهوب : .كلّ مملوكٍ، يقبل النقل، مباحٍ في الشرع، كان معلوماً أو مجهولاً))(١).

هذه الكليّة ضابطٌ لما يصحّ أن يكون محلاً لعقد الهبة، وهو الموهوب الركن الثالث في عقد الهبة.

وهو ضابطٌ بالقضيّة الكليّة، وبالتعريف، وبذكر شروط الشيء.

وقد نقله الإِمام عن الجواهر(٢)، وقريبٌ منه قولُ الإِمام ابن الحاجب: ((الموهوب: كل مملوكٍ يقبل النقل، فيصحّ هبة المجهول والآبق والكلب والمرهون، ... وتصحّ هبة الدين))(٣).

(١) الذخيرة ٢٢٦/٦، وفي تخريج هذا الضابط، انظر: ما كتب على قول الإِمام ابن الحاجب ونصّ صاحب المختصر الآتيين، وليست هذه الكليّة من كليات المقري، انظر منه: ص ١٧٨ - ١٨١.

(٢) الذخيرة: الموطن نفسه، وما في الجواهر ٦٠/٣: ((الموهوب: وهو كلّ مملوكٍ، يقبل النقل، ولا يمتنع بالشيوع، وإن قبل القسمة)) كذا! والخوف: أن يكون قوله: ((ولا يمتنع بالشيوع)) محرَّفاً عن ((مباح في الشرع)) وقد يكون ما في الذخيرة من تصرّفِ الإِمام، وهو کثیرٌ.

ويقوي الأوّل أن العلامة المواق ٤٩/٦ نقل عن ابن شاس حدّ الموهوب، فقال: ((وهو كلُّ مملوكِ يقبل النقل)) فحسب! ولم يزد على ذلك، فتأمل!

(٣) جامع الأمهات ص ٤٥٤.

801