805

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

معناها، كقول المعير: أعرتك هذا القلم، أو اركب هذه السيارة، أو احمل عليها، أو البس هذا الثوب، أو اسكن هذه الدار، مجّاناً، أو قول: نعم، جواباً لأعرني، ونحو ذلك ممّا مرجعه إلى العرف القولي.

(ب) وأمّا الفعل: فتعقد الإِعارة أيضاً بكلّ فعلٍ دالٍ عليها عرفاً من ذلك: لو قال المعير: اسكن هذه الدار، فسكنها المستعير، كان ذلك فعلاً دالاً، قائماً مقام القبول باللفظ، أو قال: أعرني ثوبك، فسلّمه إليه، أو سمع من يقول: من يعيرني سيارته، فدفع إليه مفاتيحها، وتناولها الآخر، أو في نحو هطول مطرٍ، دفع إليه مظلّته، فتناولها وفتحها، أو وضع عليه معطفاً فاستبقاه الآخر، كان ذلك قبولاً(١).

وأشباه هذه ونظائره، ممّا العرف جارٍ به، ودالٌّ على كونه عارية.

□□□

(١) انظر - في شيء ممّا تقدّم -: الشرح الكبير ٤٣٥/٣، منح الجليل ٤٩٠/٣، مع تضمين أمثلةٍ حديثةٍ.

800