804

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قول الإِمام ابن الحاجب: ((وتحصل بما يدلّ على معناها))(١).

قول صاحب المختصر: ((صحّ إعارة ... بما يدلّ))(٢).

وما في هذه الكليّة من قوله: (( ... نقل المنفعة بغير عوض)): هذا تعريفٌ للعارية، وقد عبّر الإِمام عن هذا التعريف في موطنٍ آخر بقوله: ((تمليك المنافع بغير عوض))(٣).

ولعلّ التعبير بـ التمليك أولى؛ ليبين اختيار المذهب المشهور من أنّ العارية تمليكٌ للمنافع لا إباحةٌ لها(٤) والتعبير بـ: ((نقل المنفعة)) لا يدلُّ على ذلك، ثم إن التعبير بـ تمليك المنفعة، هو في الجواهر المصْدر المنقول عنه هذا الضابط، فكان ينبغي التزامه.

ولذا فقد حدّها الإِمام ابن عرفة - رحمه الله تعالى - بقوله: ((العارية: تمليك منفعةٍ مؤقتةٍ، لا بعوض))(٥).

وكان الأولى لتحرير الضابط المصدّر أن يقال فيه :

((كل ما دلّ على تمليك المنفعة بغير عوض))(٦).

أمّا أفراد ما تنعقد به العاريّة، من قول أو فعلِ - فهذا بيانه - :

(أ) أمّا القول: فتنعقد الإِعارة بلفظها، وبكلّ لفظ يدلّ عليها ويؤدي

(١) جامع الأمهات ص ٤٠٧ .

(٢) ص ٢٥٣، ٢٥٤.

(٣) الذخيرة ٧/ ١٩٧ .

(٤) انظر - مثلاً - الشرح الكبير ٤٣٥/٣، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٥٧٠/٣، ر. أ: الفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع في قاعدة من قواعد هذا البحث ص ٦٣٥ .

(٥) حدوده مع شرح الرصاع ٤٥٩/٢، وانظر فيه شرح قيودها ومناقشتها.

(٦) حدّه بذلك العلامة الدردير في شرحه الكبير على المختصر ٤٣٥/٣.

799