799

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الجواري))(١)، وقول صاحب المختصر: ((يجوز قرض ما يُسْلَم فيه فقط، إلاَّ جاريةً تحلّ للمستقرض))(٢).

ولتقرير هذا الضابط، وما يضبطه، يرجع الذهن والبصر أيضاً إلى بيان ما يصح فيه السلم ويجوز.

ومجمل القول في شروط المسلم فيه، الذي يصحّ فيه السلم، ما قاله الإِمام ابن الحاجب:

  1. تسليم جميع الثمن.

  2. ألاّ يكونا طعامين ولا نقدين.

  3. أن يكون في الذمة.

  4. أن يكون مقدوراً على تحصيله غالباً وقت حلوله.

  5. أن يكون مؤجلاً.

  6. أن يكون معلوم المقدار.

  7. معرفة الأوصاف التي تختلف بها القيمة.

وما يتعلّق منها بعين المسلم فيه وصفته، هو المعنيُّ به هنا، وأما الأجل ومعلوميته، والقدرة على التسليم فأمرٌ خارجٌ عمّا نحن فيه.

وقد عبّر الإِمام نفسه في موضع آخر عمّا يصحُّ فيه السَّلَم، ممّا هو نظير كليتنا هذه، مع كونه عكساً لها، فقال: ((ما تقرّر قرضاً تقرّر سلماً؛ بجامع ضبط الصفة))(٣).

(١) جامع الأمهات ص ٣٧٤.

(٢) مختصر خليل ص ٢١٩.

(٣) الذخيرة ٢٤٥/٥، بل قال في موضع آخر في بيان مدركٍ أعمّ: ((ما لا تضبطه الصفة تمنع المعاوضة عليه))، ومعلومٌ أنَّ القرض - مع كونه من عقود =

794