798

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ضابط ما يصحّ قرضه

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

١١ - ((كلُّ ما جاز سَلَماً في الذمة جاز قرضه، إلَّا الجواري))(١).

هذا ضابطٌ بالقضية الكليّة عمّا يجوز قرضه ويصحّ، أي: شروط المال المقرَض، (محلّ القرض)، وأحال ضبطه إلى ما يصح فيه السلم في الذمة، أي: شروط المسلم فيه (محلّ السلم).

ونقله الإِمام عن الجواهر مصرّحاً، وأصلُه فيها بلفظٍ مقاربٍ ممّا تصرّف فيه الإِمام وصاغه، وهو قول العلامة ابن شاس:

((كلُّ ما يجوز أن يثبت في الذمة سلماً جاز قرضه، ما لم يردّ إلى عارية الفروج))(٢).

وما أفادته هذه الكلية من حكم وتعليلٍ مقرّرٌ في مدوّنات المذهب، من ذلك: قول الإِمام ابن الحاجب: ((يجوز قرض ما يثبت سلماً إلاّ

(١) الذخيرة ٢٨٧/٥، وفي تخريج هذا الضابط، انظر: الهوامش الآتية، وما كتب على قول صاحب المختصر، الآتي، ولم أقف على نظير لهذه الكليّة في كليّات المقّري، وعبّر عن متعلّق القرض - وهو موضوع ضابطنا هذا - الإِمام ابن عرفة في حدوده، بقوله: ((ما صحّ ضبطه بصفةٍ كليّا))، حدوده مع شرح الرصاع ٤٠٤/٢.

(٢) الجواهر ٥٦٥/٢.

793