788

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وقوله: ((ما صحّ أن يكون ثمناً في البياعات))، وكذا ما نقل من الأئمة من النصوص، فيه إحالةٌ في ضبط ما يصحّ كونه أجرة إلى ما يصحّ ثمناً في البيوع، ويأتي بيانه(١).

شرح الضابط :

كلّ: تقدم شرحها مراراً(٢).

الثمن في اللغة: العوض(٣).

قال الراغب: الثمن اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع، عيناً كان أو سلعةً، وكلُّ ما يحصل عوضاً عن شيءٍ فهو ثمنه(٤).

وأمّا في الاصطلاح: فالثمن ما يكون بدلاً للمبيع، ويتعيّن في الذمّة، وتطلق الأثمان أيضاً على الدراهم والدنانير(٥).

البياعات: جمع بياعةٍ، وهي في الأصل: السّلْعة(٦)، وقد تطلق البياعات وتكون مرادفاً للبيوع، من جموع المصدر ((بيع))، كما في ((بياعات ابن جماعة))، وهو المراد هنا.

(١) وفي جملة أفراد هذه الكليّة، وما تنتظمه من صورٍ، وما يخرج عنها ممّا لا يدخل في سُؤرها، انظر: الذخيرة ٣٧٦ - ٣٩٦.

(٢) انظر: ص ٥٩٧.

(٣) انظر المصباح (ث م ن).

(٤) المفردات ص ١٧٧، والمراد بالعين في كلامه: النقد.

(٥) انظر: المجلة العدليّة م: ١٥٢، وتهذيب الأسماء ٤٥/١/٢، ويطلق الفقهاء أيضاً: كلمة الثمن في مقابل القيمة، ويريدون بها العوض الذي تراضى عليه المتعاقدان، سواءٌ أكان مطابقاً لقيمته الحقيقية، أو ناقصاً عنها، أو زائداً عليها، وهو واضحٌ.

(٦) قاموس (ب يع).

783