789

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

والأجرة في اللغة: الجزاء على العمل(١).

وأمّا في الاصطلاح الفقهي، فهو ((العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة التي يأخذها منه)) (٢).

وعلماء المذهب يفرّقون بين الأجرة والكراء، فيطلقون على العوض - في إجارة الآدمي، وما ينقل من غير السفن والحيوان - أجرةً وأجراً.

ويسمّون العوض في إجارة غير الآدمي، من منافع ما لا ينقل كالأراضي والدور، وما يتصل من سفينةٍ وحيوانٍ: كراءً.

هذا على الغالب فيهما، وقد يتسمَّحون فيطلقون أحدهما على الآخر(٣).

والغالب في الأجرة أن تكون نقداً، كما هو الشأن في الثمن في البياعات.

وقد تكون عيناً، وهو ما يقابل النقد، كأن تكون الأجرة هذه السيارة - مثلاً - أو هذا المقدار المعيّن من الأرز، أو القمح أو الطعام أو الملابس.

وقد يقع الاتفاق بين المتعاقدين أن تكون الأجرة منفعةً، سواءٌ اتحد جنس المنافع أم اختلف، کأن تكون سکنی دار بسکنی دار أخری، أو کمن يصلح سيارة إنسانٍ مقابل أن يصلح الآخر مذياعه - مثلاً -.

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - في تعليل جواز ذلك في كليّةٍ أخرى :

(١) قاموس (أج ر).

(٢) حاشية الدسوقي ٢/٤ .

(٣) انظر: الخطّاب ٣٨٩/٥، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٥/٤ -٦.

784