787

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ضابط ما يصحُّ أجرةً

قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:

٩ - ((كلُّ ما صحَّ أن يكون ثمناً في البياعات: صحَّ أجرةً))(١).

هذه الكليّة ضابطٌ بذكر مقياس الشيء، وبالقضيّة الكلية لما يصحّ كونهُ أجرةً في عقد الإِجارة.

وما تدلّ عليه من معنىّ واضحٌ متواردٌ في كتب المذهب، من ذلك:

  1. قول الإِمام ابن الحاجب ـ رحمه الله تعالى - في جامع الأمهات: (( ... الأجرةُ، وهي كالثمن))(٢).

  2. قول سيدي خليل - رحمه الله تعالى - في مختصره: ((صحة الإِجارة بـ ... أجرٍ كالبيع))(٣).

  3. قول الإِمام ابن عرفة - رحمه الله تعالى - في حدوده: ((الأجر کالثّمن))(٤).

(١) الذخيرة ٣٧٦/٥، وتمامه: ((لأنّها معاوضةُ مكايسةٍ، وقاله الأئمة))، ولم أقف على نظيرٍ لهذه الكليّة في أصول الفتيا/ للخشني، ولا كلّيات المقّري، وتخريجها يعلم من النصوص الموردة هنا.

(٢) ص ٤٣٤.

(٣) ص ٢٧٣.

(٤) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ٥١٩/٢، وانظر في معنى هذه الكليّة، بداية المجتهد ٢٢٠/٢، الجواهر الثمينة ٨٣٥/٢، وما كتب على نصّ مختصر خليل السابق.

782