786

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

لا يتَّمَّر، والعنب ممّا لا يصير زبيباً لم يجز شراء العرية منه بخرصها، بل تخرج عن محلّ الرخصة لعدم العلّة(١).

تطبيقات الضابط :

( أ) أمثلة ما ييبس:

ذكر الأصحاب - رحمهم الله تعالى - أمثلة من ذلك، فقالوا:

اللَّوز، والجوز، والبلح والعنب والتين والزيتون - بغير مصر - كذا قيّدوه؛ لأن هذه الثمار بمصر لا يكون منها ما ييبس.

(ب) أمثلة ما لا ييبس :

من ذلك: الموز، والرمّان، والخوخ، والتفّاح، والبرقوق؛ لفقد يبسه لو تُرِك، قال العلامة الدردير - رحمه الله تعالى -: ((ومثله ممّا لا ییبس ممّا أصله بيبس، كعنب مصر ونخله))(٢).

وعبّر صاحب المختصر عن ذلك بقوله: ((كلوزٍ، لا كموزٍ))(٣).

□□□

(١) انظر: الذخيرة ١٩٩/٥، وأصله في الجواهر ٥٢٤/٢.

(٢) انظر: الشرح الكبير ١٧٩/٣، الخرشي ١٨٧/٥، منح الجليل ٧٣٣/٢، وما ذكر من بعض ثمار مصر وقوله: ((ما لا يببس مما أصله بيبس))، مهمٌّ في مراعاة اختلاف الأنواع والبيئات، ولمعارف أهل الخبرة ووسائل الحفظ والتجفيف - كما تقدّمت الإِشارة إليه - الحكمُ في مثل ذلك.

(٣) ص ٢١٢.

781