785

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الثمار: جمع: ثمر، وهو مذكَّرٌ ويجمع على ثمارٍ، والثمرة مؤنثٌ، والجمع: ثمراتٌ، والثمر: الحَمْل الذي تخرجه الشجرة، سواءٌ أُكل أو لا(١)، لكن المراد هنا ما يؤكل.

وهذا الضابط أفاد جواز العرايا في كلّ ما ييبس ويدّخر من الثمار، بهذا الوصف المُعْلم بعليّة الرّخصة، المؤذن بالقيد والاشتراط.

فقَصَرها على الثمار فحسب، وفيما ييبس منها، أي: أن تكون الثمرة تيبس بالفعل، إن تُركت على أصلها، وإن كانت حين شرائها رطبةً. ولا بد أن يكون شخص الثمرة شأنُه اليبس، فلا يكفي يُيْس جنسها ونوعها(٢)، كما يأتي في الأمثلة.

دليل الضابط:

استدلّ الإِمام لهذا الضابط بما يلي:

  • أن هذا الوصف: كل ما ييبس ويدّخر من الثمار، هو ضابطٌ معروف الزكاة، وهو واردٌ في محلّ النصّ، فيغلب على الظن أنه ضابطٌ معروف العرية.

  • أنّ علّة الحكم في إباحة العرايا والرخصة فيها، هو هذا الوصف، وأناط الأصحاب الحكم به وجوداً وعدماً، حتى قالوا: لو كان البُسْر فما

= ذلك، ثم وقفتُ على قول العلامة النفراوي: ((معنى الادخار: عدم الفساد بالتأخير المعروف فيه)). الفواكه الدّواني ١١٣/٢ فأفاد صحّة ما أشرتُ إليه، ر. أ: ص ٧٥٦ من هذا البحث.

(١) المصباح (ث م ر).

(٢) انظر: الخرشي مع حاشية العدوي عليه ٢٨٧/٥، وشرح منح الجليل ٧٣٣/٢، وتأمل وسائل التجفيف والحفظ اليوم !!

780