781

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وضابط هذا الغبن الفاحش وحدّه، هو موضوع ضابطنا هذا.

وقد جعل ذلك: إلى ما تشهد العادة بأنه ليس من الغبن الذي يقع بين التّجار.

والعادة المحكمة - هنا - هي عادة أهل الخبرة والاختصاص، وهم هنا: التجار، ومَنْ في حكمهم ومعناهم، على اختلاف أنواع ما يتاجرون به. وكلُّ فئةٍ منهم فيما تعانيه وتزاوله متخصِّصةٌ ومحكَّمةٌ؛ فمنهم: المتاجر بالعقار، والمزاول بيع السلع أو الأقمشة والثياب، والمعاني بيع المجوهرات والحلي.

والرجوع إلى العوائد والعرف لتحكيمه - هنا - هو استعمالٌ للعرف في تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث، ولمعرفة فعلٍ غيرِ منضبطٍ تترتب عليه الأحكام.

وعودٌ أيضاً، إلى أهل العرف الخاص، وهم أهل الخبرة والاختصاص.

وهذا المعيار في هذا الضابط موافقٌ للقول المرجّح في المذهب.

بيان المذهب في ضابط الغبن:

في المذهب - في ضابط الغبن - المُثْبِت للخيار - ثلاثةُ أقوال:

  1. الثلث.

  2. ما زاد على الثلث.

  3. ما لا يتغابن النّاس بمثله، ولو دون الثلث، ومرجعه العرف والعوائد كما سبق.

776