782

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وهذا القول الأخير هو الصحيح المرجّح في المذهب(١).

□□□

(١) انظر: الحطّاب ٤٦٩/٤، ٤٧٠، ٤٧٢، وشرح ميّاره على العاصمية ٣٩/٢ - ٤٠، ولا منافاة مع إثبات هذا القول الأخير، ما تقدم من أن مشهور المذهب عدم إثبات خيار الغبن، وفي حاشية المحقق البناني على شرح الزرقاني ١٥٣/٥: ((والأصل في هذا: أن ينظر إلى مدّعي الجهل، فإن كان معروفاً بذلك اجتهد له الحاكم، وبهذا أفتى المازري وابن عرفة والبرزلي وابن لبّ، ونظمه في التحفة، فقال:

ومن يغبنُ في مبيعٍ قاما فشرطُه أن لا يجوز العاما

وأن يكون جاهلاً بما صنع والغَبْن بالثلْث فما زاد وقع

وعند ذا يفسخ بالأحكام وليس للعارف من قيام

قلت [أي المحقّق البناني]: والعمل به مستمرٌ عندنا)).

777