779

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ضابط الغبن الموجب للخيار

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

٧ - ((ما شهدت به العادة: أنه ليس من الغبن الذي يقع بين التجّار))(١).

هذا الضابط - من كلام الإِمام - ضابطٌ بذكر مقياس الشيء، وهو هنا مقدار الغبن الذي يثبت معه الخيار.

فالحديث هنا عن مقدار الغَبْن، لا عمّا يثبت فيه الغبن، أو عن ثبوته أصلاً.

والمشهور من المذهب: أنّ البيع لا يردُّ بالغبن(٢)، قال في المختصر: ((ولا بغبنٍ، ولو خالف العادة))(٣).

(١) الذخيرة ١٣٣/٥، ونقله عن الجواهر - متصرفاً كعادته - وهو فيه ٤٩٩/٢، وفي تخريج هذا الضابط. انظر:

(أ) شرح التكميل لميّاره خ/ ١٠٢ ب - ١٠٥ ب، وقد أطال وفصّل في شأن الغبن، وشرح المرابط على التكميل ص ٥٩ - ٦٠.

(ب) ما كتب على قول جامع الأمهات ص ٣٦٢ ((والغبن قيل: الثلث، وقيل: ما خرج عن المعتاد)). وقول صاحب المختصر ص ٢٠٧: ((ولا بغبنٍ ولو خالف العادة)»، وعلى قول العاصمية مع إحكام الأحكام ص ١٩٥: (( ... والغبن بالثلث فما زاد وقع)).

(٢) انظر: شرح الزرقاني مع حاشية البناني ١٥٣/٥، وشرح الخرشي ١٥٢/٥، وانظر: ما يأتي تعليقاً في آخر شرح هذا الضابط.

(٣) ص ٢٠٧.

774