778

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

يعدُّ قبولاً ورضاً بيِّناً.

ويعظم الإِشكال بعلمنا أنهم جعلوا التسوّق بالسلعة رضاً بالقبول وإمضاءً للخيار، والبيعُ أبلغ من التسوق، ونصٌ أو يشبه النصّ في الدلالة على الرّضا!

وقد حاول العلّامة الخرشي دفع الإِشكال، بقوله: «وقد يفرق بأن التسوق لمّا كان متكرّراً دلَّ على الرّضا، بخلاف البيع قد يقع من أوّل وهلة»(١).

ويدفع هذا الجواب ما تقدّم من أن التسوق دالٌّ على الرّضا، ولو لمرّةٍ؛ إضافةً إلى ما في كلامه - رحمه الله تعالى - من بحث ظاهرٍ(٢).

فتأمّل كيف يُجاب عن ذلك!

□□□

= الموحّدة، فهو مصدر، عطف على الإِجارة، واختلف في تأويله وشرحه على ذلك، انظر: الخرشي ١١٧/٥، ومنح الجليل ٦١٩/٢.

(١) الخرشي ١١٧/٥، وقال العلامة عليش: منح الجليل ٦١٩/٢، في قول المختصر السابق: «ولا يَبِغْ مشتر»: «الصواب: نسخة المضارع مجزوماً أو مرفوعاً؛ لموافقتها ما تقدّم، وهو مذهب ابن القاسم».

(٢) فالبيع يفيت الفاسد، كما هو معلومٌ!

773