777

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

استثناءاتٌ من هذه الكليّة:

هذه الكليّة منخرمةٌ، وليست قطعيةً، والاستثناء الآتي واردٌ عليها - على المشهور من المذهب ــ وروداً ظاهراً، وهو في أصله من كلام الإِمام اللخميّ - رحمه الله تعالى(١) -، وممّن عقّب بذكره استثناءً بعد ذكر هذا الضابط الإِمامُ ابن الحاجب في تتمة كلامه السابق، وسيدي خليل في نصّه المورد آنفاً.

والمنصوص عليه استثناءً من هذه الكليّة هو ما كان من قبيل البائع ومن جهته وذلك في مسألةٍ واحدةٍ.

- إذا آجر البائع المبيعَ زمن الخيار، فلا يعدُّ ذلك رداً للبيع وفسخاً له؛ لأنّ غلّة المبيع زمن الخيار له، ما لم تزد مدّة الإِجارة على مدّة الخيار، وإلاّ كانت رداً من البائع.

وهذا القيد الأخير يجري أيضاً فيما أسلمه البائع، ليتعلّم صنعة بعمله مدّةً، قال العلامة الدسوقي معلّلاً مناظراً بين الفروع: ((لأن هذا من الإِجارة في الحقيقة))(٢).

إيقاظٌ:

من المشكل جداً على قواعد المذهب وأصوله، جَعْل الأصحاب بيع المشتري للسلعة في زمن خياره: لا يدلُّ على رضاه بها(٣)؛ إذ هو في العرف

(١) انظر هنا - على سبيل المثال - الجواهر ٤٦٦/٢، وجامع الأمهات ص ٣٥٧.

(٢) حاشية الشرح الكبير ٩٩/٣، ر. أ: المصادر السابقة في التطبيقات.

(٣) انظر: شرح الزرقاني ١١٨/٥، والخرشي ١١٧/٥، وانظر ما كتب على قول صاحب المختصر: ((ولا يَبِغْ مشتر)) ص ٢٠١، على جزم المضارع ولا ناهية، وفي نسخة ((ولا يبيع)) برفع الفعل بالتجرّد ولا نافية، وفي ثالثة: ((ولا يبع)) بتقديم =

772