776

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

١ - إذا تسوّق المشتري بالمبيع، بأن أوقف المشتري المبيع في السوق للبيع، وعرضه فيه، ولو مرّة(١): فإنّ ذلك يعدّ رضاً منه.

٢ - إذا آجر المشتري المبيعَ في أيام الخيار، فإنه يعدُّ رضاً منه.

٣ - إذا رهن المشتري المبيع في أيّام الخيار، فإن ذلك يكون رضاً منه، إذا قبضه البائع.

٤ - إذا أسلم المشتري المبيعَ - في نحو العبد - إلى من يعلمه صنعةً أو للمكتب مدةً، كان ذلك رضاً منه، على ألاَّ تزيد هذه المدّة على مدّة الخيار.

٥ - إذا جنى المشتري على المبيع عمداً، كما لو اشترى شاةً على الخيار، فقطع ذيلها أو أذنها عمداً، فإن ذلك يعدُّ رضاً منه، وكذا إذا عرّب دابة، أو ودَّجها، أي: فصدها في أسافلها، وفصدها في أوداجها.

٦ - ومن ذلك أيضاً إذا بقي المبيع على خيارٍ، بيد مَنْ له الخيار، بعد انقضاء مدّته، فإنه يرفع الخيار؛ لدلالة ذلك على الرضا(٢)، والترك فعلٌ، كما تقدّم.

٧ - كلّ ما تقدّم أنه قبولٌ ورضاً من المشتري، هو ردٌّ للبيع من البائع وفسخٌ له، إذا صدر منه زمن خياره.

(١) انظر - هنا - كلام المحقّق البناني على شرح الزرقاني ١١٧/٥، ر. أ: حاشية الدسوقي ٩٩/٣.

(٢) في هذه الأمثلة، انظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٩٩/٣، شرح الخرشي ١١٦/٥ - ١١٧، منح الجليل ٦١٧/٢ - ٦١٨ الفواكه الدواني ١٢٥/٢، ر. أ: المصادر السابقة في تخريج الضابط.

771